قوله : مظان حلالها - يعين مواضع الحلال منها ( 1 ) ، يقال : موضع
كذا وكذا مظنة [ من - ( 2 ) ] فلان ، أي معلم منه ( 3 ) ( 4 ) وقال ( 4 ) النابغة :
[ الوافر ]
فإن مظنة الجهل الشباب ( 5 )
ويروى : السباب ( 6 ) - أي موضعه ومعدنه ( 7 ) .
وأما قوله : فلا أعيل فيها - يقول : لا أفتقر وقال الكسائي :
هامش
( 1 ) ليس في ل ور ومص .
( 2 ) من ل ور ومص .
( 3 ) في : له .
( 4 - 4 ) في ل : ومنه قول .
( 5 ) بهامش الأصل ( صدره : ( الوافر )
فان يك عامر قد قال جهلا )
كذا في ديوانه ص 14 واللسان ( ظئن ) .
( 6 ) بهامش الأصل ( أي اشتم ) .
( 7 ) وفي المغيث ص 381 : ( والقياس فتح الظاء وكأن الهاء جوزت فيها
الكسر أي طلبتها حيث يظن أنها حلال . . . وهي أيضا الوقت الذي يظن
كون الشئ فيه ) .