الحال عجمية الأصل ، فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ] .
وفي هذا ( 1 ) الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران :
أحدهما ( 2 ) بالتأخير ( 3 ) والآخر بالنقد ( 4 ) - إذا فارقه على أحدهما فأما إذا
فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله : صفقتان في صفقة ربا ، ومنه
الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة .
( 5 ) [ وقال أبو عبيد : في حديث ابن عمر حين دخل عليه ( 6 ) سعيد
ابن جبير فسأله عن حديث المتلاعنين وهو مفترش برذعة رحله متوسد
مرفقة أدم حشوها ليف أو سلب ( 7 ) - قال : حدثناه يزيد عن عبد الملك
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .
قال يزيد : السلب : ليف المقل قال أبو عبيد : فسألت عن السلب
فقيل : ليس بليف المقل ، ولكنه شجر معروف باليمن تعمل منه الحبال ،
وهو أجفى ( 8 ) من ليف المقل وأصلب ( 9 ) ] .
هامش
( 1 ) ليس في ل .
( 2 ) من ل ور ومص في الأصل : واحد .
( 3 ) في ر : للتأخير .
( 4 ) في ل : للنقد .
( 5 ) ليس الحديث الآتي مع شرحه في الأصل والزيادة من ل ور ومص .
( 6 ) ليس في ل .
( 7 ) الحديث في الفائق 1 / 610 .
( 8 ) في ر : أخفا - خطأ .
( 9 ) في الفائق 1 / 610 ( وقال شمر : السلب قشر من قشور الشجر يعمل منه
السلال يقال لسوقه : سوق السلابين وهي معروفة بمكة ) .