قوله : نعجة من الغنم - يقول : إنها حلال بمنزلة الغنم تؤكل ( 1 ) .
وقال [ أبو عبيد - ( 2 ) ] : في حديث أبي هريرة أنه قال : لما افتتحنا
خيبر إذا ناس من يهود مجتمعون على خبزة يملونها فطردناهم عنها ( 3 )
فأخذناها فاقتسمناها ، فأصابني كسرة وقد كان بلغني أنه من أكل الخبز
سمن ، فلما أكلتها جعلت أنظر في عطفي هل سمنت ( 4 ) .
قال الأصمعي : قوله : خبزة ، هي التي عند العامة الملة . وإنما الملة
عند العرب : الحفرة التي فيها الخبزة ، ولهذا قيل : يملونها - إذا عملوها في
الملة ، قلت : مللتها أملها ملا ( 5 ) [ قال الأصمعي : وإنما قيل : فلان يتململ
على فراشه - إذا كان يتضور ( 6 ) عليه ولا يقر ( 7 ) ، لأنه مأخوذ من الملة ، أي ( 8 )
كأنه على ملة ( 9 ) فهو قلق ] .
وقال [ أبو عبيد - ( 2 ) ] : وفي حديث أبي هريرة لم يكن يشغلني عن رسول الله
هامش
( 1 ) وقال الزمخشري في الفائق ( وللشافعي رحمه الله أن يتعلق به في إباحته لحم
الضبع هي عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله سبع ذو ناب فلا تحل ) .
( 2 ) من ل ور ومص .
( 3 ) ليس في ر .
( 4 ) زاد في ل ور ومص : قال حدثناه إسماعيل بن جعفر عن الربيع بن صبيح
عن يزيد الرقاشي عن أبي هريرة - الحديث في الفائق 2 / 47 .
( 5 ) العبارة المحجوزة من ل ور ومص .
( 6 ) في ل : متضورا .
( 7 ) زاد في ل : عليه .
( 8 ) ليس في ر .
( 9 ) في ل : الملة .