تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وفي هذا الحديث من الفقه أنه أجاز أن يوكل الرجل غيره بالخصومة وهو شاهد ، وكان أبو حنيفة لا يجيز هذا إلا لمريض أو غائب ، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزانه يأخذان بقول علي رضي الله عنه . * شرق * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . قال الأصمعي : التشريق صلاة العيد ، وإنما أخذه من شروق الشمس لأن ذلك وقتها قال أبو عبيد : يعني أنه لا صلاة يوم العيد ولا جمعة إلا على أهل الأمصار ، وإنما سميت صلاة العيد تشريقا لإشراق الشمس وهو إضاءتها لأن ذلك وقتها ، يقال : شرقت الشمس - إذا طلعت شروقا ، وأشرقت إشراقا - إذا أضاءت ، قال : وأخبرني الأصمعي عن شعبة قال قال لي سماك بن حرب في يوم عيد : اذهب بنا إلى المشرق - يعني المصلى . قال أبو عبيد : ومما يبين هذا المعنى حديث النبي صلى الله
غريب الحديث — صفحة 452 | محمد عبد المعيد خان / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي