وفي هذا الحديث من الفقه أنه أجاز أن يوكل الرجل غيره بالخصومة
وهو شاهد ، وكان أبو حنيفة لا يجيز هذا إلا لمريض أو غائب ، وكان
أبو يوسف ومحمد يجيزانه يأخذان بقول علي رضي الله عنه .
* شرق * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام لا جمعة ولا تشريق
إلا في مصر جامع .
قال الأصمعي : التشريق صلاة العيد ، وإنما أخذه من شروق الشمس
لأن ذلك وقتها قال أبو عبيد : يعني أنه لا صلاة يوم العيد ولا جمعة
إلا على أهل الأمصار ، وإنما سميت صلاة العيد تشريقا لإشراق الشمس
وهو إضاءتها لأن ذلك وقتها ، يقال : شرقت الشمس - إذا طلعت
شروقا ، وأشرقت إشراقا - إذا أضاءت ، قال : وأخبرني الأصمعي عن
شعبة قال قال لي سماك بن حرب في يوم عيد : اذهب بنا إلى المشرق -
يعني المصلى . قال أبو عبيد : ومما يبين هذا المعنى حديث النبي صلى الله
غريب الحديث — صفحة 452
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٥٢