وتخلى عنها ، فهي خلية من العقال وهي طالق ، لأنها قد طلقت منه ،
فأراد الرجل ذلك ، فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته . وهذا أصل لكل
من تكلم بشئ يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول
فيه قوله فيما بينه وبين الله [ تبارك وتعالى - ] ، وفي الحكم على تأويل
مذهب عمر وأما الذي يقوله أبو حنيفة وأصحابه فغير هذا . قال
أبو عبيد : سمعت أبا يوسف يقول في أشباه لهذا الكلام : إذا كان في
غضب أو جواب كلام لم أدينه في القضاء ، وحكاه عن أبي حنيفة
وقول عمر أولى بالاتباع .
غريب الحديث — صفحة 380
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٨٠