تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
لليد إذا شلت ويبست : قد حشت قال أبو عبيد : وبعضهم يرويه : حش [ ولدها ] - بضم الحاء . وفي هذا الحديث من الفقه أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به ، لأن الولد لا يكون لأقل من ستة أشهر ، فلو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لحق بالآخر فكان ولده قال أبو عبيد : وكذلك سمعت أبا يوسف يقول في هذا : ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول ما لم تقر المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك . * خلى * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ، فقال : كأنك ظبية كأنك حمامة ، فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك . قوله : خلية طالق - أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها