لليد إذا شلت ويبست : قد حشت قال أبو عبيد : وبعضهم يرويه :
حش [ ولدها ] - بضم الحاء . وفي هذا الحديث من الفقه أن الولد
لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به ، لأن
الولد لا يكون لأقل من ستة أشهر ، فلو جاءت به لأكثر من ستة أشهر
لحق بالآخر فكان ولده قال أبو عبيد : وكذلك سمعت أبا يوسف
يقول في هذا : ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول ما لم تقر المرأة
بانقضاء عدة قبل ذلك .
* خلى * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] أنه رفع
إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ، فقال : كأنك ظبية كأنك حمامة ،
فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها
فهي امرأتك .
قوله : خلية طالق - أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها
غريب الحديث — صفحة 379
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٧٩