وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام في لبن الفحل
أنه يحرم .
قال سمعت محمد بن الحسن وغيره [ من أهل العلم - ] يفسرونه
أنه الرجل تكون له المرأة وهي ترضع بلبنه . قال أبو عبيد : وأما
كلام العرب فيقولون : بلبانه ، قالوا : فكل من أرضعته بذلك اللبن فهو
ولد زوجها محرمون عليه وعلى ولده من ولد تلك المرأة ومن ولد غيرها
لأنه أبوهم جميعا ، وبيان ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل
عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما
أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال : لا ، اللقاح واحد . قال أبو عبيد :
غريب الحديث — صفحة 34
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٤