أدري قوله : " فما تستطيعون صرفا ولا نصرا - " من هذا أو لا
وبعض الناس يحمله على هذا ويقال : إن الصرف النافلة والعدل الفريضة .
3 قال أبو عبيد : والتفسير الأول أشبه بالمعنى . وقوله : من أحدث فيها
حدثا أو آوى محدثا ، فإن الحدث كل حد لله تعالى يجب على صاحبه أن يقام
عليه وهذا شبيه بحديث ابن عباس في الرجل يأتي حدا من حدود الله تعالى
* 87 / ب ثم يلجأ إلى الحرم أنه قال : لا يقام عليه الحد في الحرم ، ولكنه
لا يجالس ولا يبابع ولا يكلم حتى يخرج منه ، فإذا خرج منه أقيم عليه
الحد ، فجعل النبي عليه السلام حرمة المدينة كحرمة مكة في المأثم في
صاحب الحد [ أن - ] لا يؤويه أحد حتى يخرج منها فيقام عليه ، وليس
حكمهما في الحدود في الدنيا سواء لأن الحدود لا يقام بمكة إلا لمن أصابها
بمكة ولكنها في المأثم سواء .
وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام أنه كره عشر خلال
غريب الحديث — صفحة 168
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٦٨