عليه فيصدقها هناك فنهى عن ذلك ، ولكن يقدم عليهم فيصدقهم على
مياههم وبأفنيتهم .
* شغر * قال أبو عبيد : وأما الجنب فأن يجنب الرجل خلف فرسه
الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد ، فإذا بلغ قريبا من الغاية
ركب فرسه العري فسبق عليه ، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي
عليه الراكب .
وأما الشغار فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر
[ أيضا - ] ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا ، وهي المشاغرة
وكان أهل الجاهلية يفعلونه ، يقول الرجل للرجل : شاغرني ، فيفعلان
غريب الحديث — صفحة 128
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٢٨