إلى الشاة فيحتسب بها في الصدقة .
[ وقوله - ] : ولا يؤخذ منكم عشر البتات - يعني المتاع ، يقول :
ليس عليه زكاة . * قصع * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام أنه نهى
عن قصع الرطبة .
قال أبو عبيد : القصع هو أن تخرجها من قشرها يقال : قصعتها
أقصعها قصعا .
* جلب * * جنب * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام : لا جلب ولا جنب
ولا شغار في الإسلام .
قال : الجلب في شيئين : يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل
الرجل فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه ، ففي ذلك معونة للفرس
على الجري ، فنهى عن ذلك . والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق
فينزل موضعا ثم يرسل إلى المياه فيجلب أغنام [ أهل - ] تلك المياه
غريب الحديث — صفحة 127
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٢٧