في سبيل الله قال : فإن لسعته دابة أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد ، ومن
مات حتف أنفه قال الذي سمع هذا الحديث من النبي عليه السلام : إنها
لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله عليه السلام
فقد وقع أجره على الله ، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب .
قال أبو عبيد : أما قوله : حتف أنفه ، فإنه أن يموت موتا على فراشه
من غير قتل ولا غرق ولا سبع ولا غيره وقال : كان يقول في السمك :
ما مات حتف أنفه فلا تأكله يعني الذي يموت منه في الماء ، كأنه
كره الطافي [ قال ] وقد رواه بعض أصحابنا عن ابن عيينة : ما مات
حتفا فيه يعني في الماء ، ولا أراه حفظ هذا عن ابن عيينة ، وكلام العرب
هو الأول .
غريب الحديث — صفحة 68
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٦٨