وأصحاب الحديث يقولون : مكافأتان ، والصواب : مكافئتان وكل
شئ ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ له والمكافأة بين الناس
من هذا يقال : كافأت الرجل أي فعلت به مثل ما فعل بي . ومنه
الكفؤ من الرجال للمرأة ، تقول : إنه مثلها في حسبها . قال الله [ تبارك و ]
وتعالى " ولم يكن له كفوا أحد " يقول : هو كفؤ لها وكفئ
بمعنى واحد .
وأما قوله : يسعى بذمتهم أدناهم ، فإن الذمة الأمان ، يقول : إذا
أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ، ليس لهم
أن يخفروه كما أجاز عمر [ رضي الله عنه ] أمان عبد على جميع
[ أهل ] العسكر وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه ،
غريب الحديث — صفحة 103
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٠٣