لما انفتحت الواو وكذلك قولهم : تروح الماء وغيره إذا تغيرت ريحه .
وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في المسك أن يكتحل به
ويتطيب به وفيه أنه [ كرهه للصائم ، وإنما وجه الكراهة أنه ربما
خلص إلى الحلق ، وقد جاء في الحديث الرخصة فيه وعليه الناس
وأنه - ] لا بأس بالكحل للصائم .
وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام / لعلكم ستدركون
أقواما يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى فصلوا الصلاة للوقت الذي
تعرفون ثم صلوها معهم .
أما قوله : يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ، فإن ذلك في تفسيرين :
أحدهما [ يروى ] عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ، قال أبو عبيد : سمعت
مروان الفزاري يحدثه عنه أنه سئل عن ذلك فقال : ألم تر إلى الشمس
إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة فذلك شرق
الموتى سبح قال أبو عبيد : يعني أن طلوعها وشروقها إنما [ هو ] تلك
غريب الحديث — صفحة 329
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٢٩