تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة إلا شاة واحدة لأنه إن أخذ شاتين ثم ترادا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث ، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكا لواحد شاة وهؤلاء يأخذون من صاحب الثمانين شاة وثلثا ، وهذا في المشاع والمقسوم عندي سواء إذا كانا خليطين أو كانوا خلطاء فهذا قوله : لا خلاط ، وهو في تفسير قوله في الحديث الآخر : [ و ] ما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية . والوراط الخديعة والغش ويقال : إن / قوله : لا خلاط ولا وراط ، كقوله : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . وقوله : لا شناق ، فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل