العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة إلا شاة واحدة لأنه إن
أخذ شاتين ثم ترادا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث ، وهذا
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكا لواحد شاة وهؤلاء يأخذون
من صاحب الثمانين شاة وثلثا ، وهذا في المشاع والمقسوم عندي سواء
إذا كانا خليطين أو كانوا خلطاء فهذا قوله : لا خلاط ، وهو في تفسير
قوله في الحديث الآخر : [ و ] ما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما
بالسوية .
والوراط الخديعة والغش ويقال : إن / قوله : لا خلاط ولا وراط ،
كقوله : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع .
وقوله : لا شناق ، فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل
غريب الحديث — صفحة 215
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢١٥