يقول : لا تحتاج أن تذبح تيمتها .
[ و ] قال : والسيوب الركاز ، قال : ولا أراه أخذ إلا من
السيب وهي العطية ، يقول : هو من سيب الله وعطائه .
وأما قوله : لا خلاط ولا وراط ، فإنه يقال : إن الخلاط إذا كان
بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا
جاء المصدق فأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين
ثلث شاة . فيكون عليه شاة وثلث ، وعلى الآخر ثلثا شاة وإن أخذ
المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب
الأربعين ثلث شاة ، فيكون عليه ثلثا شاة ، وعلى الآخر ثلث شاة
فهذا قوله : لا خلاط . ورط شنق جبى قال أبو عبيد : والقول فيه عندي إنه لا تأخذ من
غريب الحديث — صفحة 214
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢١٤