حديث الضحاك بن مزاحم
1 - وقال في حديث الضحاك ، أنه قال في رجل آلى من امرأته ، ثم طلقها
أو طلقها ثم آلى منها ، هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذ وإن وقعا جميعا أخذ
بهما .
يريوه ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك .
تفسيره : ان العدة ، وهي ثلاث حيض ، إن انقضت قبل انقضاء وقت
الايلاء ، وهو أربعة أشهر ، فقد بانت منه المرأة بتلك التطليقة ، ولا شئ عليه من
الايلاء ، لأن أربعة الأشهر تنقضي ، وليست له بزوج ، وإن مضت الأربعة الأشهر ،
وهي في العدة بانت مع تلك التطليقة ، فكانت اثنتين . وهذا مذهب سفيان ، وقوم ،
من الكوفيين . ويذهب آخرون : إلى أن الطلاق يهدم الا يلاء .
* * *
غريب الحديث — صفحة 309
مساهمون: ابن قتيبة الدينوري
ص٣٠٩