تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
حديث الضحاك بن مزاحم 1 - وقال في حديث الضحاك ، أنه قال في رجل آلى من امرأته ، ثم طلقها أو طلقها ثم آلى منها ، هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذ وإن وقعا جميعا أخذ بهما . يريوه ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك . تفسيره : ان العدة ، وهي ثلاث حيض ، إن انقضت قبل انقضاء وقت الايلاء ، وهو أربعة أشهر ، فقد بانت منه المرأة بتلك التطليقة ، ولا شئ عليه من الايلاء ، لأن أربعة الأشهر تنقضي ، وليست له بزوج ، وإن مضت الأربعة الأشهر ، وهي في العدة بانت مع تلك التطليقة ، فكانت اثنتين . وهذا مذهب سفيان ، وقوم ، من الكوفيين . ويذهب آخرون : إلى أن الطلاق يهدم الا يلاء . * * *