وقوله : " ويقاتل به . . . " إلى آخره ، فالمراد به الأمن الداخلي والخارجي والأمن القضائي ويتمّ به أدنى درجات العدل النظامي ويُرْدَع المتخلّف عن ذلك .
الثالث : حفظ معالم الدين الأصلية والأساسية وهما قد يسمّى ببيضة الدين وهو كلّ مَشعَر ومَعْلَم ركني أمَر الشارع بإقامته في بناء الدين سواء على صعيد الإعتقاد أو التشريع التنظيري أو التطبيق العملي والسنن السائرة .
الرابع : كلّ ما كان مقدّمة لأداء واجب أو ترك حرام .
الخامس : التزاحم والورود والتوارد ; أي مراعاة الأهم ومراعاة ذي الرتبة المقدّمة .
السادس : تبرير الهدف والغاية للوسيلة .
السابع : ملاكات الأحكام وجهات الحسن والقبح وهو الذي يطلق عليه المصالح والمفاسد والكمال والنقص . ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) " إنّ دين الله لا يصاب بالعقول " والمعبّر لدينا في الأصول بحكمة المجعول وعلل الجعل .
الثامن : أخذ العلم بتحقّق الموضوعات أو العلم بجعل الحكم أيضاً قيداً في موضوعات الأحكام وهذا يلزم منه التصويب في التكوين أيضاً مضافاً إلى التشريع . والغريب من القائل تفسير ذلك بأنّه قيد التنجيز مع أنّه قيد الفعلية ; والمعذوريةُ في مقام التنجيز في البحث لا يغني ولا يسمن من جوع .
التاسع : حفظ قدرة الحاكم والحكومة وبقاؤهما في الحكومة الدينية .
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٠