4 - التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا
يعتبر في الأول .
5 - التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول إلا
في عدم النسخ .
6 - التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأول . وهذا
هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخونساري في حاشية شرح
الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية .
7 - التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب والشروط
والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام
الشرعية ، فتجري في الأول دون الثاني .
8 - التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول .
9 - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج
استمراره فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون
الثاني ، كما هو ظاهر المعارج .
10 - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر
من المحقق السبزواري .
11 - زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون
المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري ( 1 ) .
ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة
في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 560 - 561 .