الخامس
مفهوم العدد
لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم
فيما عداه ، فإذا قيل : " صم ثلاثة أيام من كل شهر " فإنه لا يدل على عدم
استحباب صوم غير الثلاثة الأيام ، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم
أيام أخر .
نعم ، لو كان الحكم للوجوب - مثلا - وكان التحديد بالعدد من جهة
الزيادة لبيان الحد الأعلى ، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة
كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان . ولكن هذه الدلالة من جهة
خصوصية المورد ، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس
العدد مفهوم .
فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له .
* * *
أصول الفقه — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٨١