ومنها : صوم يوم مولد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح ، وعن الكليني رحمه الله أنّه الثاني عشر منه .
ومنها : صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
ومنها : صوم يوم مبعث النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء .
ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط .
ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستة أيّام ( 1 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى .
[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال .
[ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .
هامش
( 1 ) في استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله .