تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ومنها : صوم يوم مولد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح ، وعن الكليني رحمه الله أنّه الثاني عشر منه . ومنها : صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ومنها : صوم يوم مبعث النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء . ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط . ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستة أيّام ( 1 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى . [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .
هامش
( 1 ) في استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله .