هو مقتضى إطلاق الشركة .
[ 3488 ] مسألة 9 : لو ذكرا في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلَّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً ( 1 ) .
[ 3489 ] مسألة 10 : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البيّنة .
[ 3490 ] مسألة 11 : إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنّه أمين .
[ 3491 ] مسألة 12 : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف . وأمّا أصل الشركة فهي باقية . نعم ، يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن ( 2 ) بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله . نعم ، لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلَّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ، ولكلّ منهما أُجرة ( 3 ) مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله .
[ 3492 ] مسألة 13 : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين لأنّه أعرف بنيّته ، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر : إنّه اشتراه لنفسه فإنّه يقدّم قوله أيضاً لأنّه أعرف ولأنّه أمين .
هامش
( 1 ) باللزوم التكليفي .
( 2 ) والظاهر أنّ الصحيح بحسب العبارة « وإذا » بحيث تكون الواو للاستئناف ، والمقصود تبيّن بطلان الشركة من رأس .
( 3 ) لا وجه لثبوت أجرة المثل في الفضولي مع عدم جعل شيء في مقابل العمل كما هو المفروض .