تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
[ 3235 ] مسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد ، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا ، وقيل : إنّه للمتعيّن منهما ، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما ، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها ، وهو مشكل إذ لا وجه له . [ 3236 ] مسألة 7 : لا تكفي نيّة واحدة للحج والعمرة ، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما ، والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن ، وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له ، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة . [ 3237 ] مسألة 8 : لو نوى كإحرام فلان ، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن علي ( عليه السّلام ) ، والأقوى الصحّة لأنّه نوع تعيين . نعم ، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال : إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع ، ولا وجه له إلَّا إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع . [ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل . [ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . [ 3240 ] مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . [ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار وهو أن يقول : « اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ( صلَّى الله عليه وآله ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي