تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
[ 3225 ] مسألة 7 : من كان مقيماً في مكَّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكَّن ، وإلَّا فحاله حال الناسي . [ 3226 ] مسألة 8 : لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكَّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلَّا ففي مكانه ولو كان في عرفات ، بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكَّة مع العلم والعمد لم يصحّ ، وإن دخل مكَّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان ، وإلَّا بطل حجّه . نعم ، لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكَّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه . [ 3227 ] مسألة 9 : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلاً حتّى أتى بالجميع . فصل في مقدّمات الإحرام [ 3228 ] مسألة 1 : يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور : أحدها : توفير شعر الرأس ، بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً ، لا خصوص التمتّع ، كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلَّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الإحرام . ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً .