تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من مناظرات النت — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
* * قال شيعي :

ما ذكرته من رواية الكافي ، لا يدل على الجواز ، وإن نفى وجوب الغسل . .

وفي فقهكم مثل هذه الفتوى . . أما فتوى ابن عمر فهي بجواز الاتيان في الدبر وليس من جهة الدبر . وهي في : * البخاري 5 / 160 : عن نافع عن ابن عمر : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : يأتيها في ( * وقال في فتح الباري : 8 / 141 : قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في . . . وترك بياضا . والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بشعبان كتابا ، وبين أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ( فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر وهو يؤيد قول بن عربي . انتهى .
* * قال المخالف : الموضوع أكبر من ما وصفته أنت في قضية المتعة حين وصفت ابنة تسع سنين بأنها راشدة . . كيف يأمن الانسان على بنته ذات التسع سنوات عندما تغتصب بحجة المتعة . . هل قبولها بالمتعة يبرأ المغتصب ؟
من مناظرات النت — صفحة 563 | علي السيد