لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكم ، فإن انقضت أربعة أشهر
طالبته ، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول ، وبقي الثاني إن واقع
حتى انقضى الخامس انحل الأول وبقي الثاني ، ثم له التربص في الثاني أربعة
أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة
أشهر .
الثامنة عشرة : لا خلاف في أن كفارة الايلاء كفارة يمين كما دل عليها
الكتاب والسنة والاجماع ، وسيجئ بيانها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى .
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 85
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٥