ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد
شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق " .
وصحيح أبي بصير ليث المرادي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وترك " النكاح
والشهادة والحج " وزاد " ولكن يبيع ويشتري : وإن وقع عليه دين في تجارته
كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده " .
وموثقة أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جارية
ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟
قال : لا ، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها " .
وصحيح الحلبي ( 3 ) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث أنه قال في المكاتب
يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال : ينبغي له أن
لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه " .
وصحيح أبي بصير ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : الرجل المسلم له أن
يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين
كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي
ما عليها " .
الثالثة عشرة : كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 275 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 3 وفيهما " أن
يقضى دية " .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 وفيهما " تؤدى
جميع ما عليها في " .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 وفيهما " مولاه
أن لا يتزوج إلا بإذن منه " .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 6 وفيهما
" مكاتبتها - رد في الرق جميع ما عليها " مع اختلاف يسير .