تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق " . وصحيح أبي بصير ليث المرادي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وترك " النكاح والشهادة والحج " وزاد " ولكن يبيع ويشتري : وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده " . وموثقة أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي نصف ما عليها في نصف رقبتها " . وصحيح الحلبي ( 3 ) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مواليه أن لا يتزوج بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه أن له شرطه " . وصحيح أبي بصير ( 4 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي ما عليها " .
الثالثة عشرة : كلما يشترط المولى على المكاتب في المكاتبتين معا يكون
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 275 ح 34 ، الوسائل ج 16 ص 107 ب 6 ح 3 وفيهما " أن يقضى دية " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 188 ح 14 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 4 وفيهما " تؤدى جميع ما عليها في " . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 187 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 5 وفيهما " مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه " . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 214 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 108 ب 6 ح 6 وفيهما " مكاتبتها - رد في الرق جميع ما عليها " مع اختلاف يسير .
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة — صفحة 403 | الشيخ حسين آل عصفور