Skip to main content

الأصول الأربعة في ترديد الوهابية — Page 111

Contributors:

P.111
اتفق الشيخان على اخراجه وهو حديث ابن عمرانه طلق امرأته في حال الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وان شاء طلقها قبل ان يبين فتلك العدة التي امرالله تعالى ان يطلق لها النساء ومنها جريان القصاص في كسر السن خلافا للشافعي رحمه الله ظنوا ان أبا حنيفة رحمه الله قال بالقياس وانما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في صحيحه وهو حديث انس ان الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فاعرضوا عليهم العفو فأبوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص الحديث بطوله ومنها العمومات الواردة بقتل المشركين ظنوا ان أبا حنيفة ما عمل بها بل بالقياس حيث قال لا يقتل المرأة ولا الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان خلافا للشافعي رحمه الله وانما اعتمد أبو حنيفة بالحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه ان امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النسأ والصبيان قال الترمذي هذا حديث صحيح ومنها العمومات الواردة في إباحة صيد الكلب ظنوا ان أبا حنيفة لم يعمل بها بل بالقياس حيث قال بأنه لايوكل صيد الكلب إذا اكل منه خلافا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه وانما اعتمد أبو حنيفة رحمه الله بالحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان ان عدى بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا