والمسألة موضع وفاق بينهم .
خبر الآحاد
ويطلق عليه ( خبر الواحد ) أيضا .
تعريفه :
يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحد إلى الأصناف التالية :
1 - التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر ، سواء
كان راويه واحدا أو أكثر من واحد .
وممن عرف خبر الواحد بهذا الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) ، والشيخ
المامقاني في ( المقباس 1 / 125 ) ، وأستاذنا الشيخ المظفر في ( أصول الفقه 2 /
69 ) ، والسيد معروف في ( الدراسات 40 ) ، وغيرهم .
2 - ما ذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه .
وممن عرفه بهذا الشيخ السبحاني في ( أصول الحديث وأحكامه ص 34 ) .
3 - التعريف الجامع بين التعريفين السابقين ، القائل : إن خبر الواحد هو
الذي لا يبلغ حد التواتر - سواء كثرت رواته أم قلت - ، وليس شأنه إفادته العلم
بنفسه .
وهو تعريف الشيخ العاملي في ( معالم الدين 342 ) .
4 - التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر .
وهو تعريف العلامة الحلي في ( مبادئ الوصول 203 ) .
وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نرى أن النف الأول هو من
نوع التعريف ب ( غير ) أو النفي المنطقي ، والذي يراد به أننا عندما نعرف أحد
القسمين ، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفا لقسميه ، وذلك بإضافة كلمة ( غير )
أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه .
فنحن لأننا عرفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول