8 - ما رواه بسنده عن إسحاق بن عمار ، قال : ( ليست التعزية إلا عند
القبر . . . ) ( 1 ) .
9 - ما رواه بسنده عن يونس ، قال : ( كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح
زنا . . . ) وهو حديث طويل عقد محمد بن يعقوب له بابا مستقلا ( 2 ) وأيضا روى
بسنده عن يونس ، قال : ( العلة في وضع السهام على ستة لا أقل ولا أكثر ) وأيضا
قال : ( إنما جعلت المواريث من ستة أسهم . . . ) ( 3 ) وقد جعل لهما أيضا محمد بن
يعقوب بابا مستقلا .
10 - ما رواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : ( أخذني العباس بن
موسى . . . ) ( 4 ) .
11 - ما رواه عن كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل
بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : ( من قضاء الجاهلية
أن يورث الرجال دون النساء ) ( 5 ) .
12 - ما رواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر ، قال : ( اختصم رجلان إلى
داود عليه السلام في بقرة . . . ) ( 6 ) .
وثانيا : لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي
فهذه الشهادة غير مسموعة ، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة
لشرائط الحجية - فهو مقطوع البطلان ، لأن فيها مرسلات وفيها روايات في
إسنادها مجاهيل ، ومن اشتهر بالوضع والكذب ، كأبي البختري وأمثاله . وإن أراد
هامش
( 1 ) الكافي : الجزء 3 ، الكتاب 3 ، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70 ، الحديث 3 .
( 2 ) الكافي : الجزء 5 ، الكتاب 3 ، باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم 191 ، الحديث 1 .
( 3 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة 11 ، الحديث 1 ،
2 .
( 4 ) الكافي : الجزء 6 ، الكتاب 6 ، باب الأشنان والسعد 134 ، الحديث 5 .
( 5 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 2 ، باب بيان الفرائض في الكتاب 2 .
( 6 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 6 ، باب النوادر 19 ، الحديث 21 .