تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول البحث — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها " ( 1 ) ، ثم يقول : " وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر ، والقتل ، والزنا ، والسرقة ، وشرب المسكر " ( 2 ) . 2 - الحاجي : وأرادوا به " ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة " ( 3 ) كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين . 3 - التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : " ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد " ( 4 ) . ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض . الاختلاف في حجيتها : ذهب مالك وأحمد ومن تابعهما " إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لإستنباط الحكم فيها لا نص فيه ولا إجماع ، وأن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الاستنباط " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 3 ) إرشاد الفحول ، ص 216 . ( 4 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 5 ) مصادر التشريع ، ص 73 .