تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول البحث — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

تحديدها

: ولتحديد معنى المصالح المرسلة لا بد من تحديد معنى المصلحة أولا ثم تحديد معنى الإرسال فيها ليتضح معنى هذا التركيب الخاص . يقول الغزالي : المصلحة هي : " عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة " ، وقال : " ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع " . " ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم ، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " ( 1 ) . وعرفها الطوفي بقوله : هي " السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة وعادة " ( 2 ) وأراد بالعبادة " ما يقصده الشارع لحقه " ( 3 ) والعادة " ما يقصده
هامش
( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 2 ) ، ( 3 ) رسالة الطوفي المنشورة في مصادر التشريع ، ص 93 .