فالعمدة اذن هو البناء العقلائي ، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه
الأصل المنتج للوظيفة الفعلية .
الأصل المنتج للوظيفة :
والأصل هنا يقتضي الاخذ برأي الأعلم لدوران الامر بين التعيين
والتخيير .
لبداهة ان رأي الأعلم معلوم الحجية ، إما لكونه معينا ، أو لأنه
طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الأعلم ،
كأن يكون لعدم الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية ، وغير الأعلم
مشكوك الحجية والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، فالرجوع إلى
الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 665
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٦٦٥