تحديد الاحتياط العقلي :
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا .
وغرضنا من ذكر قيد الامكان اخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كما
في بعض صور دوران الامر بين المحذورين ، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال ،
وسيأتي الحديث عنها .
ويدخل ضمن هذا التحديد أقسام ثلاثة :
1 - الشبهة البدوية قبل الفحص .
2 - العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو
بالاتيان بجميع المحتملات أو تركها .
3 - العلم التفصيلي بتكليف ما ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال
لبعض الجهات .
دليله :
ودليله هو القاعدة التي تطابق عليها العقلاء ، من أن شغل الذمة
اليقيني يستدعي فراغا يقينيا .
ولبيان استيعاب الدليل لجميع ما انتظم في هذا التعريف ، ثم لتحديد
صغريات ما يمكن ان تنتظم في الكبرى الكلية المستفادة منه .
يقتضينا ان نقف عند كل واحدة منها ، فنتحدث عنها بشئ من
الايجاز ، ونحيل في استيعابها حديثا وصورا إلى الموسوعات الشيعية ( 1 )
هامش
( 1 ) راجع الجزء الثاني من حقائق الأصول ، والثالث من فوائد الأصول والدراسات ،
وغيرها ، ( مباحث الاحتياط ) .