تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

مناقشة القاعدة :

وقد نوقشت هذه القاعدة بألسنة قسم من الفقهاء ، بكونها غير تامة لمعارضتها بقاعدة عقلية أخرى ، تفرض الإلزام بالمحتمل والقاعدة هي وجوب دفع الضرر المحتمل : وجوب دفع الضرر المحتمل ومعارضتها لها : وهي كسابقتها مما تطابق عليها العقلاء بتقريب ان العقل متى احتمل الضرر في شئ ما ألزم بتجنبه ، واستحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه وصادف وقوعه فيه . وموقع التعارض بينهما ان القاعدة الأولى مع احتمال التكليف وعدم تنجزه بالوصول ، تنفي العقاب من الشارع وتمنعه ، والأخرى لا تمنعه بل تصحح صدوره منه وتلقي التبعة على المكلف ان قصر في امتثاله ، فالأولى مؤمنة من الضرر ، والثانية غير مؤمنة وموضوعهما واحد . وأشكل على هذه المناقشة ان التعارض في الأحكام العقلية مستحيل ، لان العقل لا يتناقض على نفسه باصدار حكمين متناقضين على موضوع واحد ، فلا بد من التماس محاولاتهم لرفع هذا التناقض . التوارد بين القاعدتين : وقد ذهب بعضهم إلى أنهما - أعني القاعدتين - مختلفتان في الرتبة ، وقيام إحداهما يكون مزيلا لموضوع الأخرى ، وبهذا جعلوا ( قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ) واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لادعائهم ان هذه القاعدة تصلح أن تكون بيانا يمكن للشارع ان يعتمد عليه ، ومع فرض كونها بيانا من قبله ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يبقى لها موضوع .