أو الضرورة التي ادعاها المحدث الأسترآبادي .
وما سبق ان قلناه عن أصالة عدم النسخ نقوله عن :
استصحاب الأحكام الكلية :
إذا كان منشأ الشك فيها هو احتمال طرو الرافع عليها أي طرو
النسخ عليها ، لان الشبهة التي ذكرناها هناك من الشك في سعة المجعول
وضيقه ، أي دوران الامر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، جارية بنفسها
هنا ، فلا حاجة لتكرار الحديث فيها .
خلاصة البحث :
والخلاصة ان المقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان
السبعة السابقة ، فإن توفرت جرى الاستصحاب ، وإن فقد بعضها
لا يجري لعدم توفر الدليل عليه .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 475
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٤٧٥