المستأجر عليه أو على غيره ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة
للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة
في ذمة المؤجر ( 1 ) ، وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار
المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان ( 2 )
يمكن أن يقال بصحة العمل ( 3 ) للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير
حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط
الواجب العمل ، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط ،
ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة ، لأن الإجارة أو الجعالة منافية
شرح
( 1 ) بمباشرته كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل وجوه ثالثها عدم الصحة مع الإجازة أيضا إذ الإجازة بمعنى إمضاء العقد
لنفسه لا موقع لها وبمعنى إسقاط ما استحقه بالشرط توجب تجدد سلطنته
الأجير بعدها فلا تنفع في صحة ما وقع منه قبلها . ( البروجردي ) .
* لا يبعد البطلان ولو مع تعقب الإجازة ( الخوئي ) ، وفي حاشية أخرى منه :
الأوجه الثاني .
* بل وجوه أوجهها أول وجهي ما في المتن . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما التوقف على الإجازة . ( الشيرازي ) .
* أقواهما الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* الثاني هو الأوفق بالقواعد . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) ولعله الأقوى ما لم يرجع إلى تحديد المنفعة وإلا فكالسابقة . ( الگلپايگاني ) .
* وهذا هو المختار ولو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على
ضد ما شرط ونقيضه ولو من جهة إحداث حق للغير في المشروط به . ( آقا ضياء ) .