تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لحق الشرط ، فتكون باطلة بدون الإجازة ( 1 ) . ( مسألة ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ( 2 ) ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله ، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة ( 3 ) مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل . ( مسألة ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي ( 4 ) أو كلي على وجه التقييد ( 5 ) فحملها ( 6 ) غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين في المقام بل لا سبيل إلى توجيه الوجه الأول . ( النائيني ) . ( 2 ) وإن كان مقتضى الإطلاق . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) في بعض الموارد مقبولة . ( الفيروزآبادي ) . * في بعض الموارد لا مطلقا وقد تقدم منه ( قدس سره ) أن الإطلاق يقتضي التعجيل مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * لعله أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فإن دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة وإلا لكان العقد غرريا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه ( قدس سره ) من أن إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي . ( الخوئي ) . ( 4 ) في زمان معين . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) مع تعين الزمان في الكلي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك . ( الإمام الخميني ) .