لحق الشرط ، فتكون باطلة بدون الإجازة ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين
المدة أو من غير تعيين المدة ( 2 ) ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير
ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من
حيث إمكان تحصيله ، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض
عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ، ودعوى أن إطلاق العقد من
حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة ( 3 ) مع أن لنا أن نفرض
الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل .
( مسألة ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي ( 4 ) أو كلي على
وجه التقييد ( 5 ) فحملها ( 6 ) غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين في المقام بل لا سبيل إلى توجيه الوجه الأول . ( النائيني ) .
( 2 ) وإن كان مقتضى الإطلاق . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) في بعض الموارد مقبولة . ( الفيروزآبادي ) .
* في بعض الموارد لا مطلقا وقد تقدم منه ( قدس سره ) أن الإطلاق يقتضي التعجيل
مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* لعله أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفي فإن دعوى وجوبه لا تكون
ممنوعة وإلا لكان العقد غرريا وعليه فلا يكون منافيا لما تقدم منه ( قدس سره ) من أن
إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي . ( الخوئي ) .
( 4 ) في زمان معين . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) مع تعين الزمان في الكلي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك . ( الإمام الخميني ) .