أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية ( 1 )
بينهما ، لتصادقهما عليها .
هذا آخر ما برز منه دام ظله من النكاح
شرح
( 1 ) الظاهر أن للآخر عليهما الحلف . ( الفيروزآبادي ) .
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة