Skip to main content

العروة الوثقى — Page 638

Contributors:

P.638
أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية ( 1 ) بينهما ، لتصادقهما عليها . هذا آخر ما برز منه دام ظله من النكاح
Commentary
( 1 ) الظاهر أن للآخر عليهما الحلف . ( الفيروزآبادي ) .