پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 676

پدیدآورندگان:

ص۶۷۶
ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ ، بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية ، للنصوص الخاصة ، مضافا إلى الاعتبار وهو : كونه أحق بعوض نفسه من غيره ( 1 ) . وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ أو عمدا . تم كتاب الوصية