عليه نفس العمل ، والمفروض أنه قد حصل ، لا الصفة الحادثة في الثوب
مثلا وهي المخيطية حتى يقال : إنها في الثوب ، وتسليمها بتسليمه ،
وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر
بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه ( 1 ) على القول الآخر ، ولو تلف مع
ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية ، لا قيمته قبلها ،
وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر ، فإنه لا يستحق الأجرة ،
وعليه قيمته غير مخيط ( 2 ) وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع
شرح
إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته
كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل
ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى فلو
تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى
متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها ولو أتلفه المؤجر أو
الأجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن
أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطا ويدفع إلى العامل أجرة الخياطة ويثبت
للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته . ( النائيني ) .
( 1 ) بل كذلك على القول الآخر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإنه بهذا الوصف ملك للمستأجر
وإن كان المؤجر لا يستحق مطالبة الأجرة على عمله قبل تسليمه إليه وعلى
هذا فإذا أعطى المؤجر قيمته مخيطا استحق مطالبته بأجرة عمله فإنه سلم
العمل إليه ببدله . ( البروجردي ) .
* بل عليه قيمته مخيطا على هذا القول أيضا فإذا أعطى قيمة كذلك يستحق الأجرة . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا فسخ المستأجر الإجارة لتعذر التسليم وله أن لا يفسخ ويأخذ قيمة
الثوب مخيطا وحينئذ فيستحق الأجير الأجرة . ( الخوئي ) .