( مسألة ) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوي أقل من
الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقل منه ، فقد صرح بعضهم بأنه
لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوي وهو مشكل ( 1 ) بعد
كون الحكم على خلاف القاعدة ( 2 ) وكون القدر المسلم غير هذه الصور ،
وظاهر ( 3 ) خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه لا ما إذا صالحه بما
يسوي أقل منه ( 4 ) وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوي
أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة .
( مسألة ) : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل
شرح
الأول بأن في كونه كالإبراء أولا وجهان وحكم في الثاني بعدم السقوط
جزما . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال . ( الفيروزآبادي ) .
* بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد
مر أن الحكم على القاعدة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء
به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول . ( آقا ضياء ) .
* مر منع كونه على خلاف القاعدة لكن المسألة مع ذلك محل إشكال بجميع
صورها . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه لا إشكال فيه والحكم على طبق القاعدة وخبر الصلح مطلق .
( الخوئي ) .
( 3 ) استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون
الحكم على خلاف القاعدة . ( النائيني ) .
( 4 ) الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* الظاهر شمول الرواية للمورد . ( الشيرازي ) .