تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( مسألة ) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوي أقل من الدين أو وفاه الضامن بما يسوي أقل منه ، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوي وهو مشكل ( 1 ) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ( 2 ) وكون القدر المسلم غير هذه الصور ، وظاهر ( 3 ) خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه لا ما إذا صالحه بما يسوي أقل منه ( 4 ) وأما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوي أزيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة . ( مسألة ) : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل
شرح
الأول بأن في كونه كالإبراء أولا وجهان وحكم في الثاني بعدم السقوط جزما . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا إشكال فيه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال . ( الفيروزآبادي ) . * بل لا إشكال فيه ولا ظهور للخبر في خصوص الرضا من الدين بأقل منه وقد مر أن الحكم على القاعدة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول . ( آقا ضياء ) . * مر منع كونه على خلاف القاعدة لكن المسألة مع ذلك محل إشكال بجميع صورها . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا إشكال فيه والحكم على طبق القاعدة وخبر الصلح مطلق . ( الخوئي ) . ( 3 ) استظهار خصوص القسم الأول من الرواية الشريفة أضعف من دعوى كون الحكم على خلاف القاعدة . ( النائيني ) . ( 4 ) الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * الظاهر شمول الرواية للمورد . ( الشيرازي ) .