تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) الزعيم غارم - بضمان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ( 1 ) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه لدين محمد بن أسامة . لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين ، وأما إذا لم يكن كذلك كقولك : ضمنت شيئا من دينك فلا يصح . ولعله مراد من قال : إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك ، فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم . هذا ، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر ، ورد بعدم العموم في الأول ، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالإقدام في الثاني . ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني ( 2 ) فيعتبر في الثاني ( 3 ) دون الأول ، إذ ضمان علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان تبرعيا . واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع ، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن . وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب ( 4 ) . ( مسألة ) : إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع
شرح
( 1 ) لكن في الروايتين ضعف سندا بل ودلالة ولكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعي وغيره . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لكنه بعيد . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل لا يعتبر في شئ منهما . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لكن الأقرب عدم الفرق بين القسمين . ( البروجردي ) . * بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فإن باب الضمان غير باب المعاوضات . ( الگلپايگاني ) .