تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم ، أو كل من دخل حمامي ( 1 ) فعليه في كل مرة ورقة ، فإن الظاهر صحته للعمومات ، إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ( 2 ) ولا نسلم انحصارها في المعهودات ( 3 ) ، ولا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها ، بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات . ( مسألة ) : المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط - أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما - وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع ( 4 ) لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك . ولا تبطل بموت أحدهما ، فيقوم وارث الميت منهما مقامه ( 5 ) . نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط
شرح
( 1 ) وفي الرواية إنما أخذ الجعل لدخول الحمام لا للثوب وقد مر في الإجارة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بناء على انحصارها في المعهودات أيضا الظاهر كون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها . ( الإصفهاني ) . * هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات لا أنها معاملات أخر غيرها . ( البروجردي ) . ( 4 ) مع عدم تيسر العلاج . ( الإمام الخميني ) . * وعدم إمكان العلاج فإن صلحت بالعلاج استمرت وإلا فبالبطلان . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بمعنى أن الأرض تنتقل إلى ورثة مالكها متعلقة لحق العامل والبذر إلى ورثة مالكه متعلقا لحق الآخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته .