تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة ( 1 ) ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمة استحق تمام الأجرة ، وإلا فتوزع ( 2 ) ويسترد ما يقابل بقية الأعمال ( 3 ) . تم كتاب الإجارة
شرح
الأجرة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يبعد أن ينصرف إطلاق الاستئجار للصلاة إلى ذلك فلا ينقص من الأجرة حينئذ إلا مع التصريح بخلاف ذلك بل لا يبعد أن يكون في باب الحج أيضا كذلك والحمد الله رب العالمين والصلاة على نبيه وآله الطاهرين . ( النائيني ) . * وكذا إذا كان طبيعة الصلاة فإنها صادقة إذا كان النقص مما لا يضر بصحتها وكذا في الحج وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل يستحق الأجير تمام الأجرة مع الإطلاق . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قد مر في الحج أنه لا يبعد استحقاق تمام الأجرة إذا مات في الحرم بعد الإحرام وإن كان أجيرا على الأعمال . ( الگلپايگاني ) .