مراعاته ( 1 ) ، ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من
حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث
المادة فلا يبعد كفايته ( 2 ) وعدم وجوب الإعادة ، لأن اللازم القراءة على
المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا إلا من
شذ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع
العلم به في الجملة ، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة
أو غيرها ، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها
لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة ( 3 ) أو حرف أو كتابتهما غلطا .
التاسعة عشر : لا يجوز ( 4 ) في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر
شخصا من بلد الميت إلى النجف ، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو
إلى الميقات ، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر
من البلد الحج ، والمفروض أن مقصده النجف مثلا ، وهكذا فما أتى به
من السير ليس مقدمة للحج ، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع
شرح
( 1 ) وكذا إذا كان تعارف انصرف إليه الإطلاق . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) مع كونه غير معتد به . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن
التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان سهوا بمقدار المتعارف . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إذا وقعت على وجه السهو ولم تكن زائدة على ما يتعارف وقوعها من
الكتاب المتحفظين . ( البروجردي ) .
* الأقوى جوازه ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيا على ما
اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة . ( النائيني ) .