تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مراعاته ( 1 ) ، ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته ( 2 ) وعدم وجوب الإعادة ، لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا إلا من شذ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة ، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها ، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة ( 3 ) أو حرف أو كتابتهما غلطا . التاسعة عشر : لا يجوز ( 4 ) في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف ، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات ، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج ، والمفروض أن مقصده النجف مثلا ، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج ، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع
شرح
( 1 ) وكذا إذا كان تعارف انصرف إليه الإطلاق . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) مع كونه غير معتد به . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان سهوا بمقدار المتعارف . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إذا وقعت على وجه السهو ولم تكن زائدة على ما يتعارف وقوعها من الكتاب المتحفظين . ( البروجردي ) . * الأقوى جوازه ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيا على ما اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 139 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي