تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
السادسة عشر : يجوز إجارة الأرض ( 1 ) مدة معلومة بتعميرها ( 2 ) وإعمال عمل فيها ( 3 ) من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، وعليه يحمل قوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ونحوه غيره . السابعة عشر : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنائع واجبة ( 5 ) بالعوض ( 6 ) ، لانتظام نظام معائش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا ( 7 ) بل يجوز المقاطعة ( 8 )
شرح
إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) هذا إذا كان العمل معينا كما وكيفا . ( الخوئي ) . ( 2 ) مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها . ( آقا ضياء ) . * مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) مع تعيينهما على وجه يرتفع معه الغرر . ( البروجردي ) . ( 4 ) الرواية منقولة بالمعنى . ( الخوئي ) . ( 5 ) في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليها فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالكه ويجوز أخذ الأجرة عليه حذو سائر الأعمال . ( النائيني ) . ( 7 ) مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإجارة نعم لو كان بعنوان الجعالة لا بأس به . ( الإصفهاني ) . * مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * مشكل مع عدم تعيين المدة . ( الإمام الخميني ) .