السادسة عشر : يجوز إجارة الأرض ( 1 ) مدة معلومة بتعميرها ( 2 )
وإعمال عمل فيها ( 3 ) من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار
ونحو ذلك ، وعليه يحمل قوله ( عليه السلام ) ( 4 ) : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها
بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ونحوه غيره .
السابعة عشر : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من
الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنائع واجبة ( 5 ) بالعوض ( 6 ) ، لانتظام
نظام معائش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ،
ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز
أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا ( 7 ) بل يجوز المقاطعة ( 8 )
شرح
إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول فلا يلزم إلا
محذور الجهل السابق . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) هذا إذا كان العمل معينا كما وكيفا . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها . ( آقا ضياء ) .
* مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) مع تعيينهما على وجه يرتفع معه الغرر . ( البروجردي ) .
( 4 ) الرواية منقولة بالمعنى . ( الخوئي ) .
( 5 ) في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج
إليها فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالكه ويجوز أخذ الأجرة عليه
حذو سائر الأعمال . ( النائيني ) .
( 7 ) مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإجارة نعم لو كان بعنوان الجعالة لا بأس
به . ( الإصفهاني ) .
* مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* مشكل مع عدم تعيين المدة . ( الإمام الخميني ) .