الخامسة عشر : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية
أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصا في مال
الإجارة ( 1 ) ولا خيارا للمستأجر ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من
ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك
أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر
الصحة ( 2 ) ، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة ( 3 ) على التقدير المذكور بنحو
شرط النتيجة ( 4 ) ، ولا يضره التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط ، نعم لو
شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص
كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته ( 5 ) لأوله إلى الجهل
بمقدار مال الإجارة حين العقد ( 6 ) .
شرح
( 4 ) أي لانتقال المنفعة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) سقطت هنا كلمة نقصا ( أ ) والتعليق في الشروط مضر إذا استلزم نوعا من
الغرر . ( كاشف الغطاء ) .
( أ ) الكلمة موجودة في الأصل وسائر النسخ الموجودة عندنا .
( 2 ) في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر بل به يبطل عقد الإجارة
أيضا لكونه غرريا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا تخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
( 5 ) بل الظاهر صحته فإن البراءة إنما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال
فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلا . ( الخوئي ) .
( 6 ) إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول وإلا فلو رجع