تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
للوصي اختيار الأزيد أجرة ، وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ( 1 ) ، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه ( 3 ) من غير تعيين وليس عليه كفارة ، ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ( 4 ) ،
شرح
في الأول ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد وأما مع سعة الثلث فلا إشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . * وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد أجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 1 ) بل له اختيار الأزيد . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصي والظاهر خروج الزائد من الأصل . ( الگلپايگاني ) . * إن كان الثلث لا يسع الزيادة وإلا فيجوز للوصي اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال . ( البروجردي ) . * الظاهر جواز اختيار الأكثر أجرة في هذا الفرض غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن ( قدس سره ) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . * بل من الأصل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة ثم إن الاحتياط في الكفارة