للوصي اختيار الأزيد أجرة ، وإن جعل الميت أمر التعيين إليه ( 1 ) ،
ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام
أو حج النذر وجب قضاؤه عنه ( 3 ) من غير تعيين وليس عليه كفارة ،
ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ( 4 ) ،
شرح
في الأول ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد وأما مع سعة الثلث
فلا إشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
* وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد أجرة إذا جعل أمر
التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد أجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو
من قوة . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 1 ) بل له اختيار الأزيد . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصي والظاهر خروج الزائد
من الأصل . ( الگلپايگاني ) .
* إن كان الثلث لا يسع الزيادة وإلا فيجوز للوصي اختياره مع جعل الموصي
أمر التعيين إليه بلا إشكال . ( البروجردي ) .
* الظاهر جواز اختيار الأكثر أجرة في هذا الفرض غاية الأمر أن الزائد يخرج
من الثلث على مختار الماتن ( قدس سره ) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث .
( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل من الأصل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 4 ) هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل وأما
إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة ثم إن الاحتياط في الكفارة