تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
الأخير ( 1 ) وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لإحداهما ، وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ( 2 ) ولو في عام واحد . ( مسألة 22 ) : من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله . ( مسألة 23 ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ( 3 ) وإذا طرأ العجز ( 4 ) من أحدهما معينا تعين الآخر ، ولو تركه أيضا حتى
شرح
( 1 ) بل أقواها . ( البروجردي ، الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * بل الأقوى هو الأخير وكذا فيما بعده ولا يخفى عدم صحة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجة الإسلام لأن المقام من موارد التزاحم والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمية والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمية في أحدهما . ( الخوئي ) . * ولا يترك ولو لاحتمال أهميته لو لم ندع الجزم بها كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وجوب قضاء المنذور مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) بين استيجار من ينوب عنه وإحجاج شخص بماله . ( الإصفهاني ) . * بين استيجار من يحج عنه وإحجاج شخص بماله . ( البروجردي ) . * يتعين قضاء ما تعين . ( الفيروزآبادي ) . * بين الحج عنه والإحجاج بماله . ( الگلپايگاني ) . * لا يبعد عدم وجوب قضاء شئ منهما . ( الخوئي ) . ( 4 ) ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكنه من الحج في عام وأما مع عدم تمكنه منه فلا يجب الحج عنه نعم لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكنه